السيد أحمد الموسوي الروضاتي

43

إجماعات فقهاء الإمامية

643 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام ( زيد ) أو ان دخل ( عمرو ) الدار ، هل يقع الطلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع . * لا يقع الطلاق بشرط * لا يقع عتق بشرط - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 182 ، 183 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 645 - مسألة : إذا قال لها : ان بدئتك بكلام فأنت طالق ، فقالت له : ان بدئتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه أم لا ؟ الجواب : لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط . لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع . * الطلاق بصريح الطلاق مع النية يقع واحدة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 183 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 648 - مسألة : هل يصح ان ينوى الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا ؟ الجواب : لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لأن الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل فصح ما ذكرناه . * رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 184 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 649 - مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه . * إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فقوله قبلها طلقة لغو لا تأثير له